سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

370

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به هبه و در [ غيرها ] به معوض عنها راجعست . قوله : فياخذ الواهب الثمن : مقصود از [ واهب ] مشترى است . قوله : و يرجع العوض الى باذله : كلمه [ يرجع ] بضم ياء تا مضارع از باب افعال باشد و ضمير فاعلى آن به واهب ( مشترى ) راجع بوده و [ العوض ] مفعول آن است و ضمير در [ باذله ] به عوض راجع مىباشد . متن : و الشفيع يأخذ من المشتري ، لا من البائع ، لأنه المالك الآن و دركه أي درك الشقص لو ظهر مستحقا عليه فيرجع عليه بالثمن و بما اغترمه لو أخذه المالك ، و لا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري ، و يد البائع بأن لم يكن أقبضه ، لكن هنا لا يكلف المشتري قبضه منه ، بل يكلف الشفيع الأخذ منه ، أو الترك لأن الشقص هو حق الشفيع ، فحيث ما وجده أخذه ، و يكون قبضه كقبض المشتري ، و الدرك عليه على التقديرين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ف : شفيع بايد متاع مورد شفعه را از مشترى بگيرد و در صورتى كه شقص از آن غير باشد درك و ضمانش به عهده مشترى است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم كه شفيع متاع را از مشترى بايد بگيرد نه بايع آنست كه مالك فعلى متاع مشترى است نه بايع لذا وجهى ندارد كه شفيع آن را از بايع مطالبه كند . سپس در ذيل [ و دركه عليه ] مىفرماين :